عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-02-2009, 02:17 PM
مدير شبكة ومنتديات محافظة دومة الجندل
أدوماتو غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 6
 تاريخ التسجيل : Jul 2007
 فترة الأقامة : 6830 يوم
 أخر زيارة : 06-25-2025 (03:15 AM)
 الإقامة : الجوف -القريات- الاردن
 المشاركات : 21,226 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أدوماتو على طريق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
Lightbulb معاقبة رجال المرور المخالفين أمام قضاة عسكريين



اللواء البشر يشهر البطاقة الصفراء ثم الحمراء

معاقبة رجال المرور المخالفين أمام قضاة عسكريين


معاقبة رجال المرور المخالفين أمام
اللواء فهد البشر

(سبق) الرياض: حذر مدير عام المرور بالمملكة اللواء فهد البشر رجال المرور الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم بتحرير مخالفات مرورية دون وجه حق وبشكل يتجاوز سلطاتهم، مؤكداً أن هؤلاء المخالفين سيتم مثولهم أمام قضاة عسكريين في المجالس التأديبية العسكرية، موضحا أن العقوبة تقديرية من قبل القضاة.
وأوضح البشر أن ذلك العمل يتم بعد إقامة الدعوى على المتجاوز منهم وتوجيه التهم ضده، وثبوت إدانته بتعمد ارتكابه للخطأ واستغلال الصلاحيات الممنوحة له، لافتا إلى أنه في حال كان الخطأ غير متعمد بل هو اجتهاد منه، يتم تنبيهه لعدم الوقوع في التجاوز مرة أخرى، حتى لا يكرر.
وقال البشر تجاه حق اعتراض المخالف على المخالفة المسجلة ضده" إن للمخالف المعترض حق التقدم بتظلم قبل سداده المخالفة، وإنه يعول على ذلك عند إنشاء المحاكم المرورية "تحت مظلة وزارة العدل"، مشيرا إلى نظر هذه المحاكم المختصة في الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور أو لائحته، إلى جانب الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته، وفق ما نصت عليه "المادة الـ31" من نظام المرور، مشيرا إلى منح النظام لهذه المحاكم صلاحية الإلغاء والتغليظ وإقرار المخالفة بالحد الأدنى والأعلى.
ووفقا لصحيفة " الوطن" اليوم يؤكد البشر استهداف هذه الإجراءات، للفصل بين المخالف ورجل المرور لردع أي تجاوز لحدود الصلاحيات الممنوحة لرجل المرور، فلا يشعر المخالف باتخاذ أي شكل من أشكال التعسف بحقه عند تسجيل المخالفة بحقه.
واستشهد بالمادة الـ75 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م85/ بتاريخ 26/10/1428، والتي تنص على أن "للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض"،موضحا ذلك من خلال: - تقديم الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطياً خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة. - وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.
وأوضح البشر تحديد دور رجل المرور -حاليا- في تحرير المخالفة وضبطها، ويترك لجهة الفصل عملية التغليظ أو الإعفاء أو قبول الطعن أو إقرار المخالفة التي حررها رجل المرور.
كما ألمح إلى أحقية المتظلم في اللجوء إلى جهة أخرى هي"هيئة الرقابة والتحقيق"،التي يُحال إليها موظفو الدولة من العسكريين والمدنيين "متجاوزي السلطة ومرتكبي المخالفات الإدارية"،وذلك في حال لم يرض المتظلم بحكم المجلس التأديبي، ورأى أنه غير عادل بحقه.



luhrfm v[hg hglv,v hglohgtdk Hlhl rqhm us;vddk




 توقيع : أدوماتو



ايميل الموقع للمراسلة والاستفسار

daljandal@hotmail.com
مواضيع : أدوماتو


رد مع اقتباس
 
1 1 1 2 2 2 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 24 24 24 25 25 25 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 36 36 36 37 37 37 38 38 38 40 40 40 41 41 41 43 43 43 45 45 45 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 55 55 55 56 56 56 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 68 68 68 69 69 69 72 72 72 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 87 87 87 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64