عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-24-2009, 09:44 AM
تمرد مارد
نائب المدير العام
مارد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Blueviolet
 رقم العضوية : 12
 تاريخ التسجيل : Aug 2007
 فترة الأقامة : 6803 يوم
 أخر زيارة : 07-15-2020 (01:45 PM)
 الإقامة : دومة الجندل
 المشاركات : 16,216 [ + ]
 التقييم : 22
 معدل التقييم : مارد على طريق التميز
بيانات اضافيه [ + ]
Smile الجمع بين الصلاتين (بسبب السفر)والأحكام المتعلقةبها



بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل يكثر السؤال عنها في الجمع بين الصلاتين
(بسبب السفر)والأحكام المتعلقةبها


تمهيد : إن مسائل الجمع بين الصلاتين في السفر من المسائل المهمة ، ومن المسائل التي يجهل بعض أحكامها الكثير من الناس مع أهميتها وحاجتهم إليها .
وقبل الشروع في ذكر المسائل أود أن أذكر أن مسائل الجمع بين الصلاتين بسبب السفر كثيرة جداً ولكن سأقتصر فقط على المسائل التي يكثر السؤال عنها ، وجميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية ، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى .
(
السؤال1) ما(المسافة) التي يعتبر فيها الشخص مسافراً ويجوز له أن يترخص برخص السفر.؟
(الجواب) هو : إذا كان المكان مما يعد في عرف الناس سفراً ، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والفطر في نهار رمضان .
فليس العبرة بالمسافة بل بعرف الناس .
وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة ، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً) ، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: [وهي الجمع بين الصلاتين ، والقصر(قصر الصلاة الرباعية) ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان] .
ويجوز للمسافر الجمع والقصر ولو كان نازل وليس في سير ، بما أنه يسمى مسافر فيجوز له أن يترخص برخص السفر الأربع ولو كان نازل مقيم ، إذا كان سيصلي جماعة .
يجوز للمسافر بل الأفضل للمسافر القصر (قصر الصلاة الرباعية) ، أما الجمع الأفضل أن لا يجمع ، إلا أن يشق عليه ترك الجمع فيجمع ، وإن جمع بدون مشقة فلا حرج لأنه يسمى مسافر .
(
السؤال2) ما(المدة) التي يمكن للشخص أنه يترخص فيها برخص السفر.؟
(الجواب) - بعض أهل العلم يحددها بأربعة أيام ، وبعضهم بخمسة عشر يوماً ، وبعضهم بأكثر من ذلك.
ولكن الراجح ، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام ، لفعله rحينما أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وهو يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوماً وهو يقصر الصلاة ، وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة ، وما ورد عن الصحابة والتابعين مايدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت ، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة ، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله rما يقيد المسافر بأيام محددة ، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل ، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال3) من حلت عليه الصلاة وهو مسافر ، ولم يصلها حتى أقام هل يتمها أم يقصرها .؟
(الجواب) يلزمه أن يتم ، اعتباراً بحاله عند فعل الصلاة ، لأنه مقيم ولأن علة السفر قد زالت . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال4) من حلت عليه الصلاة وهو مقيم ، ولم يصلها حتى سافر هل يتمها أم يقصرها .؟
(الجواب) يشرع له أن يقصر ، اعتباراً بحاله عند فعل الصلاة ،لأنه مسافر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .. سواء صلاها جمع تقديم أو جمع تأخير .
(
السؤال5) إذا صلى مسافر خلف مقيم فما العمل .؟
(الجواب) يلزمه أن يتم ، سواء كان أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعة واحدة فقط أو ركعتين أو ثلاث ، ولا يجوز له القصر ، لقول النبي rكما في الصحيحين (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ، ولما رواه الإمام مسلم أن ابن عباس yسئُل ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً .؟ قال تلك هي السنة .
(
السؤال6) وإذا أدرك المسافر أقل من ركعة ، كأن يكون دخل مع الإمام المقيم في التشهد الأخير هل يتم لأنه صلى خلف مقيم ، أم يقصر لأنه لم يدرك ولا ركعة.؟
(الجواب) يلزمه أن يتم ، ولو لم يدرك ولا ركعة ، لقول النبي r (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) البخاري ومسلم.

(
السؤال7) إذا صلى مقيم خلف مسافر فما العمل .؟
(الجواب) يلزمه أن يتم ، فإذا سلم المسافر من ركعتين يلزم المقيم أن يأتي بركعتين ليتم بذلك أربع ركعات .

قاعدة..المأموم في كل الأحوال يجب عليه أن يتم مع إمامه..
إذا كان المأموم مقيماً والإمام مقيم (يجب عليه الإتمام) .
إذا كان المأموم مقيماً والإمام مسافر (يجب على المأموم أن يتم) .
إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيم (يجب على المأموم أن يتم) .
إلا في حالة واحدة فقط إذا كان هو مسافر والإمام مسافر ويريدون القصر فيجوز لهم القصر.
(
السؤال8) من دخل المسجد والإمام يصلي العشاء ، وهو لم يصلي المغرب ، ماذا يصنع .؟
(الجواب) الصحيح : أنه يدخل معهم بنية المغرب ، وهم يصلون العشاء ، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم ، فإذا صلى الإمام ثلاثاً وقام للرابعة جلس هذا المأموم وقرأ التشهد وهو مخير بين أن ينتظر الإمام فإذا سلم سلمه معه أو يجوز له أن يسلم قبل الإمام ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال9) من دخل المسجد وهو لم يصلِ الظهر ، ووجد الإمام يصلِ العصر ، ماذا يصنع .؟
(الجواب) أنه يدخل مع الإمام بنية الظهر وهم يصلون العصر ولايضر اختلاف النية بين الامام والمأموم ، ويجب عليه أن يصليها تامة أربع من غير قصر ، لأنه ليس هناك اختلاف في الأفعال بين الصلاتين، كما أن عدد الركعات واحدة ، ولا فرق في الهيئة بينهما ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال10) من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام ، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر هل يقصر .؟
(الجواب) أنه لا يلزمه الإتمام ، بل يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة ، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
(
السؤال11) من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة ، هل يرجع أم يأتي برابعة .؟
(الجواب) عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين ، ولا يجوز له أن يزيد ، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال12) من صلى صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم ، ثم وصل إلى بلده وصلاة العصر أو العشاء مقامة أو قبل الأذان ، هل يدخل ويصلي معهم .؟
(الجواب) - لا يلزمه أن يدخل معهم لأنه صلى وقد برئت ذمته ، وليس عليه أن يعيد الصلاة ، لأنه أداها وجمعها مع
الأولى بصورة شرعية صحيحة.
ولو صلى معهم بنية النافلة ودفعاً للشبهة عنه ، فهو أحسن وأفضل وأكمل ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال13) هل يشترط الموالاة بين الصلاتين لمن أراد أن يجمع بينهما .؟
(الجواب) أنه لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما :
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة .
(
لكن الأفضل والأولى والأحسن أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
(
السؤال14) إذا أراد الجمع بين الصلاتين هل يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة .؟
(الجواب) المسافر مأمور أن يؤذن أذان واحد فقط ويقيم لكل صلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.. وكذالك المقيم في حال جمعه للصلاتين.
(
السؤال15) الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .
(
الجواب) لا يخلوا من أمرين :
أ/ إذا كان الإمام يترك فرصة للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام لا يترك فرصة للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء ، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر.
الأحوط :أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية ، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى .
(
السؤال16) حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة .؟
(الجواب) لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر للفرق بينهما ، فلو صلى المسافر صلاة الجمعة لم يجز له أن يجمع العصر إليها ، لأنه لم يرد عن النبي rالجمع بين العصر والجمعة ، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل ، لكن لو أنه صلاها بنية الظهر وليس بنية الجمعة يصح أن يجمع معها العصر.
(
السؤال17) هل يجوز السفر يوم الجمعة .؟
(الجواب) - إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة ، فيحرم السفر لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله...)
-
أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز ، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة .
(
السؤال18) حكم إقامة جماعتين في المسجد في وقت واحد .؟
(الجواب) لا يجوز إقامة جماعتين في مسجد في وقت واحد ، لما في ذلك من تفريق المسلمين واختلاف وحدتهم ، فالجماعة لم تفرض إلا لتكون دليلاً على وحدة المسلمين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(
السؤال 19) كيف يصلي الإنسان (صلاة الفرض) في الطائرة.؟
(الجواب) - إذا كان في الطائرة محل خاص للصلاة فإنه يذهب ويصلي في هذا المكان الصلاة تامة ، مستقبل القبلة ويركع
ويسجد ويقوم ويقعد.
وإذا لم يكن هناك مكان معد للصلاة ، وكانت الصلاة مما تجمع مع ما بعدها (كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء) ، ويمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج وقت الصلاة الثانية ، فإنه يأخرها حتى يصل للمطار ويجمعها إلى الثانية جمع تأخير.
إذا لم يكن في الطائرة مكان خاص للصلاة ، أو الصلاة ليس من الصلوات التي تجمع كصلاة الفجر ، أو أنه يخشى أن يخرج الوقت قبل الهبوط ، فإنه يصليها في الطائرة على قد الاستطاعة ، فيستقبل القبلة فإن كان يستطيع القيام قام وإن كان يستطيع الركوع والسجود ركع وسجد ، وإذا لم يستطع الركوع ولا السجود فأومئ بالركوع والسجود جالساً .
(
السؤال 20) هل يصح للمسافر أن يصلي (صلاة النافلة) على الراحلة في "الطائرة والسيارة والقطار" .؟
(الجواب) تجوز الصلاة (صلاة النافلة) على الراحلة في "الطائرة والسيارة والقطار" ، ويتجه حيث كان ولا يشترط استقبل القبلة ، لأنه ثبت في الصحيحين عنه rأنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ، ولا يشترط القيام والركوع والسجود بل يؤمي بالركوع والسجود ، أما إذا كانت الصلاة فرضاً فإنه لابد من استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود على قد الاستطاعة.


وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر ، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم ، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد لله رب العالمين .

كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس

المملكة العربية السعودية
الدمام
24/10/1424هـ




hg[lu fdk hgwghjdk (fsff hgstv),hgHp;hl hgljugrmfih hg[lu fdk hgwghjdk




 توقيع : مارد



.::::.
.::آعضآء و عضوآت منتدآنآ آلغآلي::.
* لآتعتقد أن عدم رد المشرفين على موضوعك او رد خاص بك هو تجاهل لك بل إلتمس لهم العذر
وإنشغالهم بأمور أخرى قد تكون أهم .
* لآتجعل من الإنسحاب خيار سهل تنحدر في طريقه..
* التميز ليس بكثرة الموآضيع ولكن بمضمونها وبمدى فآئدتهآ..**
نحن كمشرفين ومرآقبين وإدآريين
وجدنا لمسآعدتكـ..
فأنتم الحجرالأسآسي
لهذا آلمنتدى..

رد مع اقتباس
 
1 1 1 2 2 2 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 24 24 24 25 25 25 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 36 36 36 37 37 37 38 38 38 40 40 40 41 41 41 43 43 43 45 45 45 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 55 55 55 56 56 56 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 68 68 68 69 69 69 72 72 72 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 87 87 87 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64