|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ۞ المركز الاخباري ۞ اهم الاخبارالعالمية والعربية والخاصة بمنطقة الجوف |
![]() |
|
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الشيخ الدريويش:يجوز للمرأة ان تشترط عدم الزواج عليها..وعاقدي الانكحه: لم يسبق ان اشتر
سكاكا - "إخبارية الجوف"
كفل ديننا الاسلامي حقوقٌ كثيره للمرأة، ولعل من حوقها أن تشترط المرأة على زوجها عند عقد النكاح "الاّ يتزوج عليها" شرط ربما يجهله الكثيرون ويعرفه القليل، ولكن المجتمع بطبيعته يتجاهل الحقوق الغير موجبه في الدين إما خجلاً او تسامحاً او خوفاً من إختلاق المشاكل . وبدءاً بموضوعنا هذا ما كفله الشرع للمرأة وهو شرط الا يتزوج عليها، حيث توجهت "إخبارية الجوف" بهذا السؤال لفضيلة الشيخ عيسى بن إبراهيم الدريويش والذي افاد بفتواه مانصه (الاشتراط في عقد النكاح من قبل الزوجة بأن لا يتزوج عليها زوجها هذا شرط صحيح إذا وافق عليه الزوج أثناء العقد ولها حق المطالبة بالفسخ إذا خالف الشرط وعلى هذا ذهب الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله . واضاف الدريريويش بقوله:قال الإمام محمد بن أحمد المقدسي رحمه الله في كتابه المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عن الخطوب المدلهمة (الشروط في النكاح ثلاثة أقسام وذكر منها شرط يلزم الوفاء به ويصح العقد والشرط وهو ما يعود إليها نفعه يعني المعقود عليها مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به إن لم يف به فلها فسخ النكاح) واستدلوا بما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الشروط في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج). وعلى هذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله وكتاب منتهى الإرادات للإمام البهوتي . أما الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة أبطلوا شرط أن لا يتزوج عليها واحتجوا بالحديث الذي خرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) . وزاد فضيلة الشيخ الدريويش بقوله: والذي أميل إليه صحة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها حيث أن للرجل الخيار إما أن يوافق على شرطها أو يذهب إلى غيرها لأن حديث (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) صريح في إطلاق الشرط إذا كان نافعاً للطرفين وهذا ما يرجحه الأئمة الحنابلة. وعن مايتوجب على الرجل والمرأة وهل يحق للرجل ان يطالب بعوض من مهر او غيره، وما إذا قبلت الزوج بعد علمها بزواج زوجها من إمرأه ثانية برغم إشتراط ذلك في عقد النكاح، قال الدريويش(لا يحق للزوج طلب العوض وهو المهر الذي دفعه مقابل فسخ النكاح لأنه أبطل الشرط الذي اشترطته الزوجة وعلى هذا قول الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله .أما إذا وافقت الزوجة على قبول الزوجة الثانية بعد إشتراطها السابق فحينئذ يبطل هذا الشرط ولا حرج في ذلك. كما قامت "إخبارية الجوف" بالاتصال على أكثر من عاقد أنكحه إن كان حدث وأن اشترطت زوجه هذا الشرط في عقد قرانها وعلى مستوى مدينة سكاكا، حيث قال الشيخ حمدان الوردي أنه لم يسبق لي ان إشترطت إمرأه أو ولي أمرها هذا الشرط، وقد أكد في سياق ذلك بجواز هذا الشرط . الشيخ هشام الربيع وهو عاقد أنكحه ذكر أيضاً انه لم يمر به من إشترطت هذا الشرط من خلال عقده للانكه، كما قال الربيع : روى البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال : إن علياً" خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح علي بنت أبي جهل ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول (أما بعد ، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني ، وان فاطمة بضعة مني ، واني اكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد ، فترك علي الخطبة) وفي رواية للشيخين عن المسور أيضا : فان ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها) وفي رواية جاءت في منهاج السنة لابن تيمية ، والمنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) . وفي رواية (إني أخاف أن تفتن في دينها . . . وإني لست أُحل حراما ، ولا أُحرم حلالا ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا) ومجمل هذه الأحاديث تتحدث عن خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته الأثيرة والمحببة إلى قلبه ، وخوفه عليها أن تُفتتن فى دينها وأن يؤذيها أهل أبى جهل أكبر أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم . فالرسول لم يعص كلام الله بتعدد الزوجات ، وكلامه واضح بأنه لا يُحل الحرام ولا يُحرم الحلال ، وإنما منع حدوث فتنة كبيرة قد تنتج عن إيذاء ابنته البتول رضى الله عنها . المصدر: منتديات دومة الجندل hgado hg]vd,da:d[,. gglvHm hk jajv' u]l hg.,h[ ugdih>>,uhr]d hghk;pi: gl dsfr hajv
ليس كل مآ اكتبه "دائماً" ترجمة لأحآسيسي وُ مآ أرسلـه حكاية عن واقعي إنما أحيانا تكون كلمات راقت لي وقد يحتاجها غيري ![]()
|
|
|
#2 |
|
موقوف
سبحــ الله ــــان وبحمــــــــــده |
بس حتى
من تبي تشترط هالشرط اللي تشترط هالشرط ممكن يحس انها تبي تتحكم فيه من أولها :) :) :) الف شكر عالموضوع والمعلومه |
|
|
|
#3 |
|
مدير العلاقات والاعلانات بالمنتدى
![]()
مو كل حي بداخله احساس
|
شاكرا تواجدك الجميل اختي
|
ليس كل مآ اكتبه "دائماً" ترجمة لأحآسيسي وُ مآ أرسلـه حكاية عن واقعي إنما أحيانا تكون كلمات راقت لي وقد يحتاجها غيري ![]()
|
|
|
#5 |
|
مدير العلاقات والاعلانات بالمنتدى
![]()
مو كل حي بداخله احساس
|
هلابك أختي دموع شاكرا مرورك أختي
ودي واحترامي |
ليس كل مآ اكتبه "دائماً" ترجمة لأحآسيسي وُ مآ أرسلـه حكاية عن واقعي إنما أحيانا تكون كلمات راقت لي وقد يحتاجها غيري ![]()
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| تشترط عدم الزواج عليها |
|
|
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~